إدارة الإفتاء

دفع المزكي الزكاة إلى من له عليه دين.

دفع المزكي الزكاة إلى من له عليه دين.
 
 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فقد عرض على لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى في اجتماعها المنعقد الاستفتاء المقدم، ونصه: 

ما حكم الشرع في جواز دفع  الزكاة إلى شخص يطالبه المزكي بدين، فيعفيه من ذلك الدين نظير نصيب الزكاة الذي كان سيدفعه له؟ مع ملاحظة أن الشخص المدين يستحق الزكاة.

 

وقد أجابت اللجنة بما يلي:

لا يجوز للدائن أن يسقط دينه عن مدينه الفقير المعسر الذي ليس عنده ما يسد به دينه ويحسبه من زكاة ماله، فإن فعل ذلك لم يجزئه عن الزكاة، وبهذا قال الحنفية والحنابلة والمالكية ما عدا أشهب، وهو الأصح عند الشافعية، وقول أبي عبيد.

ووجه المنع أن الزكاة لحق الله تعالى، فلا يجوز لإنسان أن يصرفها إلى نفع نفسه أو إحياء ماله، واستيفاء دينه. وذهب الشافعية في قول، وأشهب من المالكية، وهو منقول عن الحسن البصري وعطاء إلى جواز ذلك، لأنه لو دفع إليه زكاته ثم أخذها منه عن دينه جاز، فكذا هذا. والله تعالى أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامية - دولة الكويت - إدارة الإفتاء